على غضنفرى

52

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

3 - وفي من لا يحضره الفقيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : يا علي لا يتم بعد احتلام » . « 1 » 4 - وعن هشام ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو اشدّه وان احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله » . « 2 » 5 - وعن أبي بصير عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن يتيم قد قرء القرآن وليس بعقله بأسٌ وله مال على يد رجل فأراد الذي عنده المال ان يعمل به مضاربة فاذن له الغلام ، فقال : لا يصلح له ان يعمل به حتّى يحتلم ويدفع اليه ماله ، قال : وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ ابداً » . « 3 » 6 - العياشي في تفسيره عن عبداللَّه بن أسباط عن عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : انّ نجدة الحروى كتب إلى ابن عباس يسئله عن اليتيم متى ينقضى يتمه ؟ فكتب اليه ، امّا اليتيم فانقطاع يتمه اشدّه ، وهو الاحتلام ، الّا ان لا يونس منه رشد بعد ذلك ، فيكون سفيهاً أو ضعيفاً فليشد عليه » . « 4 » 7 - وفي الخصال ، عن عبيداللَّه بن علي الحلبي ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : انّ نجدة الحروى كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء . . . وعن اليتيم متى ينقطع يتمه . . . ؟ فكتب اليه ابن عباس . . . فامّا اليتيم فانقطاع يتمه اشدّه ، وهو الاحتلام ، الّا ان لا تؤنس منه

--> ( 1 ) - المصدر ، الحديث 9 ( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثاني عشر ، كتاب التجارة ، أبواب عقدالبيع ، الباب 14 ، الحديث 2 ، والمجلد الثالث عشر ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، الحديث 1 وكذا في كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 9 باختلافٍ يسير ( 3 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث عشر ، كتاب الوصايا ، الباب 45 ، الحديث 5 ( 4 ) - المصدر ، الحديث ، 12